
حزب حركة الكرامة ( تحت التأ سيس )
البرنامج
السياسي
لائحة
النظام الداخلي
قائمة
المؤسسين
المقدمة
أى لجنة شئون الأحزاب بمجلس الشورى وفقا لأحكام القانون 40 لعام 1977
تعريف
لسنا
مجرد حزب يضاف ، بل حركة تجمع ، تصون ولا تبدد ، تعتز بحضارة الأمة ووحدة النسيج الوطني
، وتدرك تواصل الأجيال والمدارس فى ملاحم الكفاح والنهضة ، ننطلق من عروبة
مصر ، ونستند إلى مطامح الأكثرية الساحقة من الشعب ، ونستلهم أشواق الناس للتوحيد
والمساواة والحرية والتقدم ، ولا نتوه
فى دروب وفروع تلهى عن الأهداف
الكبرى الجامعة ، ولا ندخل فى
سجال عقيم يفتت تماسك المجتمعات ويذهب بريح الأوطان ، ولا
نقف على أطلال الماضى ، بل نتطلع لاقتحام المستقبل ، ونتقدم بخطي واثقة عارفة ،
ونستمسك بنور الأمل نشق به ظلام اليأس ، ونؤمن ، بحق مصر وأمتها العربية فى النهضة
المكنة بحيوية أجيالها الجديدة على مطالع القرن الجديد والألفية الجديدة
لا
نحلق فى فضاء من خيال ، ولا تشدنا قيود الجاذبية الأرضية إلى ركام المذلة والهوان
، ونؤمن بالجديد فى غيرها ما تبديد ، نستلهم حكمة التاريخ فى انفتاح على لغلت
العصر ، نصون الثوابت ونتفاعل مع المتغيرات ، ونسعى لنهضة عظمي نبتعث بها الأمة من
رقاد نهضة بالاستقلال الشامل وتحرير الإرادة الوطنية وفك القيود للأجنبية المفروضة
علىها ، نهضة بتحرير الناس وتصفية مؤسسة الفساد وانتزاع الديمقراطية للشعب كله ،
نهضة بالتوحيد القومي وبناء مجتمع الوحدة العربية بصياغات شعبية مبدعة ، نهضة
بالتنمية المخططة والاقتصاد الكفء المستقل المتكامل عربيا ، نهضة بكفاية الإنتاج
وعدالة توزيع الثروة ونشر مظلة الضمان الاجتماعي وفاء بحقوق أوسع فئات الشعب واعرض
طبقاته ، نهضة بكسر الاحتكار فى مجالات الذرة والفضاء وبقفزة عامية وتكنولوجية
هائلة تجتمع لها كافة الطاقات والقدرات والإمكانيات ، نهضة بتجديد الذات الحضارية
وحمايتها من جمود الانغلاق ومخاطر الذوبان ووصل ما انقطع مع مواريثنا الحية
والانفتاح الواثق على حقائق العصر وعلومه ومنجزاته وثوراته وحضاراته جميعا ، نهضة
بعقد اجتماعي جديد يعيد تنظيم البت العربي ، نهضة بعقد حضاري جديد تؤكد به مصر
دورها القيادي الطبيعي فى وطنها العربي وعالمها الإسلامي والثالثي المترامي
الأطراف ، نهضة تؤهل مصر لدور تستطيعه فى تغير العلم وجعله أكثر إنسانية وتوازنا
وعدالة بمد الجسور مع شعوب وحضارات الشرق والجنوب فى مواجهة طغيان غربي عصف واستند
.
ونؤمن
انه لا نهضة بدون التغيير ، ونثق بقدرة الأمة حين تستيقظ عقولها وتنطلق طاقاتها
وتتراص صفوفها ، فالأمة التى حققت ما كان تقدر على صنع ما يكون ، أما المجد والعزة
والكرامة تقدر على صنع الغد الأفضل ، ونحن ننتسب لأعظم ما فى هذه الأمة ننتسب
لقدرتها الفائقة على التحمل والصبر
والكيد للظالمين ،ننتسب لعبقريتها الفياضة فى دماء شهدائها وعرق كادحيها وعقول
ووجدان المؤمنين بأقدارها ، ننتسب لحقائق الجغرافيا والتاريخ والمقدرة على التفاعل الكف مع فوران الدنيا من
حولنا ، ننتسب لقدرة انسانها الحر على رفض المذلة والهوان والقهر والفساد والعجز ،
لقد أن لنا أن نرفع الرأس وان نحطم القيود وان لنا أن نستمسك بـــ " العروة
الوثقي " التى تشفع كرامة الناس بكرامة الوطن وكرامة الأمة .
الباب
الأول : أحكام عامة
مادة
1) اسم الحزب : حركة الكرامة .
مادة
2) المقر الرئيسي للحزب : مدينة القاهرة وله أن ينشئ
فروعا فىكافة
المواقع الجغرافية التي يتواجد بها الأعضاء .
مادة
3) يهدف حزب حركة الكرامة إلى تأكيد الهوية الجامعة للأمة التي
ينسجم فيها الانتماء الوطني والقومي العربي والحضاري العربي الإسلامي ، وتأكيد
المساواة في المواطنة
بين أبناء الأمة مسلمين ومسيحيين ، وبث معانى الثقة فى النفس والأمل فى المستقبل ، والقدرة على مقاومة
الهيمنة الغربية والصهيونية والفقر والفساد والاستبداد ، واليقين فى انتصار
الشعب ، والإيمان بأن كرامة الإنسان منحة إلهية لا يجوز لبشر أو سلطة أن تهدرها أو
تنتقص منها ، وأنه لا كرامة للوطن بدون كرامة المواطن ولا كرامة للمواطن بدون
كرامة الوطن ، وأن إمكانيات أمتنا البشرية والمادية والمعنوية كفيلة بتأكيد وتعزيز
الكرامة لكل مصرى وعربى ولأمتنا بين أمم البشرية فى
عالم المستقبل .
مادة
4) المبادئ التنظيمية الأساسية لحزب حركة الكرامة تقوم على
أن الحزب ليس بديلا عن الجماهير إنما هو جزء منها ونجاحه فى
تحقيق أهدافه مشروط بارتباطه بالناس ، وأن العمل لمصلحة الجماهير وليس الحديث
باسمها هو معيار الثورية ، وأن الديمقراطية داخل الحزب هى دليل مصداقية المطالبين
بالديمقراطية فى
المجتمع ، وأن
وحدة الإرادة الحزب تكملها
مرونة التنظيم ، وأن تعدد نقاط التأثير
القرار الحزبى ضمانه لعدم احتكار القرار ولجماعية القيادة الحقة ، وأن الالتزام
برأى الأغلبية مشروط باحترام حق الأقلية فى
التعبير والحركة من أجل تشييد رأيها ديمقراطيا ، "وأن ضمان مشاركة
الشباب فى القيادة
شرط للديمقراطية والفاعلية معا" .
مادة
5) عضوية الحزب حق لكل مواطن يؤمن بالمبادئ والأهداف الأساسية
للحزب ويلتزم ببرنامجه ولائحته الداخلية ، ويشترط العضو :
·
ألا يقل سنه عن 18 عاما .
·
أن يكون ملتزما بالقيم الدينية وأن كون حسن السمعة
.
·
أن يقدم طلبا كتابيا إلى الحزب يتضمن اقتراحه
لمهمة أساسية خاصة به .
·
أن يلتزم بدفع الاشتراك الشهرى الذى يقره الحزب .
مادة
6) كل من قدم طلبا كتابيا للحزب يصبح عضوا منتسبا بمجرد
تقديم الطلب ولا يشترط صدور قرار بقبوله ، يصدر قرارا من لجنة التنسيق بالوحدة
ليصبح عضوا عمالا خلال ستة شهور يجتاز خلالها دورة تأهله للعضوية العمالة .
مادة
7) جميع أعضاء الحزب متساوون فى الحقوق والواجبات .
مادة
8) واجبات العضو العمال بالحزب هى :
·
أن يبادر إلى العمل لحل مشاكل الجماهير والارتباط
بها وكسب ثقتها والتعلم منها .
·
أن يعمل على تحقيق برنامج الحزب وينفذ ما يكلفه به
من واجبات .
·
أن يكون له دور فعال فى أنشطة مؤسسات المجتمع المدنى
(نقابات
، جمعيات ، مراكز شباب .. الخ)
·
أن يحافظ على وحدة الحزب ويتصدى لأى خروج علىها .
·
أن يلتزم بقرار الأغلبية ويشارك فى تنفيذه
، ويحترم رأى الأقلية ويمكنها من التعبير عنه .
·
أن يواظب على حضور الاجتماعات ودفع الاشتراك
المالى المقرر .
مادة
9) حقوق العضو العمال بالحزب هى :
·
أن يشارك
فى نشاط الوحدة الإنسانية المنتمى إليها وفى النشاط العام للحزب .
·
أن يشترك بحرية كاملة فى المناقشات التى تتم داخل الحزب
.
·
من حق العضو أن يدعو لرأيه المخالف لرأى الأغلبية
وأن يسعى للترويج لرأيه منفردا أو مع آخرين يشاركونه نفس الرأى وله فى
ذلك أن يتصل بمؤسسات الحزب المختلفة وأن ينشر رأيه فى صحف الحزب أو فى نشرة
غير دورية أو بأى وسيلة نشر داخل الحزب ويلتزم الحزب فى هذه الحالة بتوفير الإمكانيات
المتاحة لتحقيق هذا الغرض .
·
أن يشارك
التصويت والترشيح فى
المستويات المختلفة وفقا للقواعد المنظمة لذلك .
مادة10)تسقط
العضوية فى الحالات
التالية :
·
الاستقالة ، ولا يشترط صدور قرار بقبولها .
·
فقدان العضو لشرط من شروط العضوية .
·
إذا تعامل بأى شكل من أشكال التعمال مع العدو
الصهيونى أو شارك فى
التطبيع بأى صورة .
·
التأخر
فى سداد الاشتراك لمدة ستة أشهر
على أن يتم التنبيه قبل إسقاط العضوية بشهر على الأقل.
·
الفصل نتيجة مخالفة البرنامج أو اللائحة ويتم ذلك
وفق لائحة النظام ، ويكون قرار الفصل ملزما حال صدوره من لجنة الانضباط العليا .
مادة
11) وفاة العضو لا تسقط عضويته وإنما تنقله إلى جدول
"عضوية التكريم" .
مادة
12) يجوز بتوصية من لجنة التنسيق بالوحدة الأساسية أو لجنة
التنسيق المركزية إعادة العضوية إلى الأعضاء الذين سقطت عضويتهم فى الحالات
المبينة المادة السابقة وذلك بقرا
من لجنة الانضباط المركزية .
الباب
الثالث : الهيكل التنظيمى للحزب
مادة
13) يتكون الهيكل التنظيمى للحزب من مستويين :
·
الوحدة الأساسية وتنشأ فى المراكز والأقسام والبنادر ،
وتنتخب لجنة تنسيق الوحدة الأساسية .
·
المؤتمر العام وينتخب التنسيق المركزى .
مادة
14) تتكون جميع مستويات الحزب بالانتخابات من بين أعضاء
الحزب العمالين والمسددين للاشتراك حتى وقت إجراء الانتخابات ويشترط أن تكون نسبة
الثلث عن الأقل من المستويات المنتخبة من الشباب أقل من 35 سنة .
مادة
15) مدة كل دورة انتخابية ثلاث سنوات ويعاد انتخاب كل
المستويات قبل نهاية المدة بأربعة أشهر وفق جدول زمنى ولائحة إجراءات تضعها لجنة
التنسيق المركزية قبل الانتخابات بشهرين على الأقل .
مادة
16) لا يجوز لمن يشغل موقع المنسق العام للحزب أو منسق
الوحدات الأساسية أو المنسقين فى
اللجان النوعية
فى المستوى المركزى أو الوحدات
الأساسية أن يعيد ترشيح نفسه لشغل نفس الموقع أكثر من دورة تنظيمية واحدة (ثلاث
سنوات) .
ويجوز
له ذلك بعد ترك موقعه مدة لا تقل عن دورة تنظيمية واحدة (ثلاث سنوات) .
الفصل
الأول : المستوى القاعدى
مادة
17) الوحدة الأساسية :
·
هى قاعدة البناء التنظيمى وكل عضو يجب أن يكون
مسجلا فى وحدة
أساسية .
مادة
18) تنشأ الوحدة الأساسية على أساس جرا على مستوى كل مركز أو قسم أو بندر .
·
مؤتمر الوحدة ويتكون من مجموع الأعضاء العمالين
بحد أدنى 25 عضوا .
·
لجنة التنسيق وتنتخب بنسبة 3.% من مؤتمر الوحدة وبحد أقصى 15 عضوا بما فىهم منسق الوحدة
مادة20)
مؤتمر الوحدة :
·
يعتبر أكبر سلطة لحزب حركة الكرامة على مستوى
الوحدة ويضع المؤتمر الخطط المناسبة لحركة الوحدة .
·
ويعقد المؤتمر جلسته الافتتاحية برئاسة عضوين
أحدهما أكبر الأعضاء سنا والآخر أصغر الأعضاء سنا
·
ينتخب المؤتمر فى بداية أعماله منسق عام الوحدة
.
·
ينتخب المؤتمر فى نهاية أعماله لجنة التنسيق
وفقا للمادة 19 .
·
ينعقد المؤتمر مرة كل سنة لدراسة جدول أعمال تضعه
لجنة التنسيق ويجوز دعوة المؤتمر لدورة غير عادية بناء على طلب لجنة التنسيق أو
ثلث أعضاء المؤتمر .
·
إذا لك يتوفر لمؤتمر الوحدة الأساسية الحد الأدنى
للعضوية تعتبر وحدة التأسيس بشرط أن لا يقل عدد عضويتها عن خمسة أعضاء .
مادة
21) لجنة التنسيق :
هى
قيادة العمل اليومى على مستوى الوحدة وتتولى الإدارة اليومية وتنفذ قرارات مؤتمر
الوحدة وتوجيهات المستوى الأعلى وترسل تقارير فصلية (كل أربعة أشهر) للمستوى
الأعلى .
1- تدعو
إلى برنامج الحزب وسياساته والالتحام بالجماهير وتبنى مشكلة ومحاولة حلها وتنمية
الوعى السياسى لديها ورفع مستوى أعضاء الحركة الثقافية والسياسى والتنظيمى وكسب
عضوية جديدة .
2- لجنة
التنسيق مع المؤتمر العام للوحدة لها استقلال تام فى وضع خططها ومتابعتها وتقييم
الأعضاء
3- لجنة
التنسيق هى الجهة التى تقبل العضوية الجديدة وترفضها .
4- للجنة
التنسيق تشكيل مجموعات خدمة عامة
المجالات المختلفة (محو أمية-تقوية-تشجير .. الخ)
5- تختار
لجنة التنسيق من بينها عددا من المنسقين للمهام التى تقررها حسب احتياج الجماهير
والحركة فى الموقع على أن يكون من
بينهم منسق للخدمة العامة ومنسق للتشفيف ومنسق للتنظيم
6- تختار
لجنة تنسيق الوحدة الأساسية أحد أعضائها ليمثلها فى لجنة المتابعة على مستوى
المحافظة تكون مهمتها التنسيق والمتابعة ونقل الخبرات وأداء بعض المهام التنظيمية
دون المساس بصلاحيات المستوى القاعدى ولا تعتبر لجنة متابعة المحافظة مستوى تنظيمى
.
مادة22
) المستوى المركزى لحزب حركة الكرامة يتكون من :
·
المؤتمر العام .
·
لجنة التنسيق المركزية.
مادة
23 ) المؤتمر العام .
أعلى
سلطة لحزب حركة الكرامة .
·
يضع
الإطار العام لخطة الحزب ويرسم سياساته ويناقش التقارير التى تقرها لجنة التنسيق
المركزية ويصدر القرارات بشأنها ، ويقر
برنامج الحزب ولائحته ، وينتخب المنسق العام ويسحب الثقة منه .
مادة
24 ) يتشكل المؤتمر العام من
:
1- ممثلى
مؤتمرات الوحدات الأساسية بواقع عضوين عن كل وحدة ، ينتخبهم مؤتمر الوحدة على ألا
يكون من بينهم منسق الوحدة .
2- نسبة 1.% من مجموع المؤتمر ويراعى فى اختيارهم أن يكونوا من شاغلى المواقع
الجماهيرية ومن ذوى الكفاءة السياسية والخبرة التنظيمية .
3- ينتخب
المؤتمر فى
أول جلسة لدورة انعقاده هيئة رئاسة من سبعة أعضاء على
الأكثر برئاسة اكبر الأعضاء سنا وليس لأعضائها الحق فى ترشيح أنفسهم لأى مستوى .
4- ينتخب
المؤتمر بداية أعماله منسق عام
الحزب و نهاية أعماله لجنة التنسيق المركزية .
5- يجمع
المؤتمر مرة كل سنة فى
دورة عادية سياسية ، وكل ثلاث سنوات فى دورة
تنظيمية ، و دورات غير عادية بناء على دعوة من لجنة التنسيق المركزية أو ثلث أعضاء
المؤتمر .
مادة
25 ) المنسق العام
1- منسق
عام الحزب هو الممثل القانونى للحزب لدى الغير والناطق الرسمى بلسان الحزب .
2- يرأس الاجتماعات الحزبية التى يحضرها .
مادة
26 ) لجنة التنسيق المركزية :
1- هي
القيادة اليومية للحركة .
2- تتشكل بالانتخاب من أعضاء المؤتمر بنسبة 1.% من أعضاء المؤتمر وبحد أقصى 33عضو . بالإضافة إلى سبعة أعضاء
المؤتمر احتياطيين يحق لهم حضور الاجتماعات دون التصويت .
3- تنتخب
لجنة التنسيق من بين أعضائها ثلاثة منسقين عامين مساعدين هم : المنسق العام
المساعد للخدمة العامة / المنسق العام المساعدة للشئون السياسية / المنسق العام
المساعد للشئون الحزبية . وعددا من المنسق المركزيين للمهام النوعية التى تراها
لجنة التنسيق ضرورية لإنجاز خطة الحزب على أن يكون من بينها : منسق ضرورية لإنجاز
خطة الحزب على أن يكون من بينها : منسق المنظمات الجماهيرية / منسق الشئون المالية
/ منسق التثقيف المركزى.
4- المنسق
العام والمنسون المساعدون الثلاث والمنسقون المركزيون للجان النوعية يشكلون معا
إدارة يومية للعمل الحزبي تجمع مرة كل أسبوع و فىحالة
غياب المنسق العام يدير اجتماعاتها المنسق العام المساعد للخدمة العامة .
5- تجمع
لجنة التنسيق المركزية .
مادة
27) تختص لجنة التنسيق
المركزية :
1- تنفذ
قرارات المؤتمر العام للحزب .
2- تعين
رؤساء المؤسسات الصحفية للحزب والأعضاء غير المنتخبين مجالس إدارتها .
3- إصدار
قرارات تشكيل المنظمات الجماهيرية المساعدة وحكومة الظل وبرلمان الشعب .
مادة
28) ينشئ حزب حركة الكرامة تنظيمات جماهيرية مساعدة تتفق مع
المبادئ العام للحزب ولها استقلال تام فى حركتها ولا يشترط فى عضويتها أن تكون
مقصودة على عضوية الحزب .وتعمل فى قطاعات اجتماعية محددة بعينها ( الفلاحين -المرأة ـ النقابات- المنية- النقابات العمالية-الطفل-الحرفين ) أو تتولى
مهمة العمل الجماهيرى فى قضية محددة بعينها ( مقاومة التطبيع-تطوير التعليم-محو
الأمية –تنمية
الإنتاجية الزراعية-تشجيع الابتكار والبحث العلمى) وتضع كل منظمة جماهيرية مساعدة
للحزب لائحتها الداخلية ويجوز لمن يمثلها أن يحضر اجتماع لجنة التنسيق المركزية
لحزب حركة الكرامة ما لم يكن عضوا بها دون أن يكون له حق التصويت .
مادة29)
يشكل حزب حركة الكرامة حكومة الظل تتكون من مجموعة من الكفاءات والشخصيات العامة
من الحزب ومن خارجه .
1- يصدر
قرارا بتشكيل حكومة الظل وتعديلها وأقالتها من لجنة التنسيق المركزية.
2- تلتزم
حكومة الظل بتقديم برنامج لعملها مرة كل عام ينافس أمام برلمان الشعب الخاص بحزب
حركة الكرامة.
3- من
خلال الحزب تحاول حكومة الظل تقديم نماذج عملية لحل مشكلات المتجمع يطبها الحزب من
خلال مؤسساته المختلفة .
4- تلتزم
صحافة الحزب بنشر برنامج الحكومة السنوي .
مادة
30 ) يشكل حزب حركة الكرامة برلمان الشعب من أعضاء
مجلس الشعب من الحزب ومن أعضاء مجلس الشعب من خارج الحزب الذين يرغبون فى الانضمام للبرلمان ومن مرشحي انتخابات
مجلس الشعب الذين لم يوفقا فى الانتخابات من داخل الحزب وخارجه الذين حققوا نتائج
واضحة من التأييد الشعبي خاصة ضحايا تزوير الانتخابات . ويهتم برلمان الشعب بدراسة
البيان السنوي لحكومة الظل ودراسة مشروعات قوانين ودراسة مشاكل الجماهير بدوائرهم
ومحاولة حلها . برلمان الشعب يصدر قرارا بتشكيله من لجنة التنسيق المركزية ولا
يجوز حله ألا بقرار من مؤتمر عام حزب حركة الكرامة وللبرلمان استقلال كامل فى
حركته ويقدم تقريرا سنويا للمؤتمر عن نتائج أعماله وهو المعني بعمل لائحته
الداخلية ونظام عمله ومكان انعقاد جلساته . ومدة المجلس خمس سنوات.
الباب
السابع : قواعد وإجراءات تكميلية
مادة
31 ) لا تكون مؤتمرات الحزب ولحان التنسيق على كافة
المستويات صحيحة ألا بحضور اكثر من نصف عدد الأعضاء وتصدر القرارات فى هذه
المستويات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين
مادة
32 ) يجوز للمنسق العام أو ثلث أعضاء لجنة التنسيق
الدعوة لاجتماع غير دوري لدراسة موضوعات طارئة ولا تكون هذه الاجتماعات صحيحة ألا
بحضور اكثر من نصف عدد أعضاء المستوى
مادة
33 ) يجوز للجنة التنسيق أو ثلث أعضاء المؤتمر دعوة
المؤتمر لاجتماع صحيحا إذا حضر اكثر من نصف عدد أعضاء المستوى .
مادة
34) يجوز للجنة التنسيق أو ثلث أعضاء المؤتمر دعوة المؤتمر
لاجتماع غير دوري لدراسة موضوعات تمس الهيكل وسحب الثقة ويكون الاجتماع صحيحا
بموافقة ثلثي عدد الحاضرين
مادة35
) كافة الاجتماعات التنظيمية لا تكون صحيحة ألا بحضور اكثر
من نصف عدد الأعضاء فإذا تعذر ذلك يؤجل الاجتماع لمدة ساعتين ويكون الانعقاد صحيحا
بأغلبية الحاضرين ولا يصح انعقاد أى مستوى بأقل من 25% من عدد أعضائه.
مادة
36 ) إذا لم تجمع لجنة التنسيق ثلاث اجتماعات متتالية
، يدعى مؤتمر المستوى للانعقاد لمناقشة أسباب عدم الاجتماع ويتخذ المؤتمر القرارات
المناسبة لذلك . وإذا تخلف عضو مستوى
عن حضور مستواه ثلاث مرات متتالية دون عذر مقبول تسقط عنه عضوية المستوى
.
مادة
37) حالة
خلو موقع تتخذ الإجراءات التالية :
1- مستوى الوحدة ، حالة خلو موقع المنسق ينتخب منسق جديد من
مؤتمر الوحدة ويتولى منسق الخدمة العامة مهامه لحين إتمام ذلك .
2- المستوى المركزى :
·
حالة خلو موقع المنسق العام يدعى المؤتمر مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لانتخاب منسق
عام جديد ويقوم المنسق العام المساعد للخدمة العامة بمهامه .
·
حالة خلو موقع منسق عام مساعد يتم انتخاب البديل من لجنة
التنسيق المركزية .
مادة
38) تبدأ السنة المالية من أول يناير وتنتهى بنهاية ديسمبر
من كل عام .
مادة
39) تتكون موارد الحزب من رسوم الانضمام واشتراكات الأعضاء
وتبرعاتهم وحصيلة عائد استثمار أموال الحزب .
مادة
40) يحدد المؤتمر العام قيمة الاشتراك ورسم العضوية ويجوز
تحصيله شهريا أو سنويا .
مادة
41) لجنة تنسيق الوحدة تحتفظ بنسبة 7% من حصيلة الاشتراكات
ورسوم العضوية والتبرعات من أعضائها لتمويل نشاطها والــ 3% الباقية للمستوى
المركزى . ويقدم منسق الشئون المالية تقريرا ربع سنوى عن الشئون المالية للجنة
التنسيق .
مادة
42) يجوز للحزب تلقى التبرعات والهبات من أصدقاء الحزب غير
الأعضاء به على النحو الذى نظمه القانون ويكون قبول هذه التبرعات بموافقة لجنة
التنسيق المركزية .
مادة
43) لا يجوز صرف أموال الحزب إلا على أغراضه وأهدافه .
مادة
44) يودع الحزب أمواله أحد المصارف المصرية
.
مادة
45) تختار لجنة التنسيق المركزية مراقب حسابات لإمساك دفاتر
حسابات إيرادات ومصروفات الحزب وتتم المراجعة الحسابية مرتين سنويا على الأقل .
مادة
46) يعرض الحساب الختامى على المؤتمر (الوحدة /العام)
لإقراره سنويا وينشر ملخص واف له
صحافة الحزب .
مادة
47) تراعى أحكام قانون الأحزاب بشأن الجوانب المالية كما
تراعى كافة قوانين الدولة المنظمة للأمور
المالية بالنسبة للأحزاب .
مادة
48) كل من يرشح نفسه لموقع المنسق العام أو عضوية لجنة
التنسيق المركزية يلتزم بتقديم إقرار ذمة مالية ضمن أوراق ترشيحه وإلا رفض طالب
الترشيح .
مادة
49) الانضباط التنظيمى واحترام اللائحة والحفاظ على شروط
العضوية وممارسة حقوقها وواجباتها يخضع لقواعد وإجراءات الانضباط التى تفصلها
لائحة الانضباط الحزبى الداخلى التى يصدرها المؤتمر العام .
مادة
50)سلطة تطبيق الجزاء على أعضاء الحزب بيد لجنة الانضباط
الحزبى وحدها ووفقا لنصوص لائحة الانضباط .
مادة
51) تشكل لجنة الانضباط الحزبى المركزية من سبعة أعضاء
ينتخبهم المؤتمر العام ويشترط فيهم عدم تولى أى مهمة تنظيمية أخرى ولا يسرع عليهم
شرط السن المنصوص عليه اللائحة ،
ويقد اقتراح بأسمائهم إلى المؤتمر العام من المنسق العام للحزب ، ويشكل الأعضاء
السبعة دائرتين من بينهم تكون أحدهما استئنافية ، ويضعون قواعد عملهم الداخلى .
مادة
52) وتتشكل لجنة الانضباط المستوى القاعدى من ثلاثة أعضاء ينتخبهم مؤتمر الوحدة الأساسية
ولا ينطبق علىهم شرط السن .
مادة
53) تختص لجنة الانضباط المستوى القاعدى بالنظر
المخالفات المنسوبة لأعضاء المستوى ولها أن تطبق عليها الجزاءات المنصوص
عليها لائحة الانضباط عدا التجميد
والفصل .
مادة
54) لجنة الانضباط المركزى يحق لها تطبيق كافة العقوبات .
وللمتضرر أن يتظلم أمام الدائرة الاستئنافية .
مادة
55) لا سلطة على لجنة الانضباط المركزى إلا لضميرها ونصوص
اللائحة ، والمؤتمر العام وحده هو صاحب سلطة محاسبة أعضائها أو نقض قراراتها .
|
الصفة |
المحافظة |
المهنة |
المؤسس |
م |
|
فئات |
الدقهلية |
محاسب |
إبراهيم السعيد محمد إبراهيم صالح |
1 |
|
عمال |
القليوبية |
ترزى |
إبراهيم عبد العزيز إبراهيم |
2 |
|
فئات |
القاهرة |
موظف |
إبراهيم عبد القادر إبراهيم |
3 |
|
عمال |
كفر الشيخ |
موظف |
إبراهيم عطية الحنفى أحمد |
4 |
|
فئات |
كفر الشيخ |
محام |
أحمد إبراهيم أحمد خليل |
5 |
|
فئات |
الدقهلية |
محام |
أحمد طاهر عبد الخالق |
6 |
|
عمال |
القاهرة |
ملاحظ |
أحمد عبد السلام عبد الرحمن |
7 |
|
فئات |
الدقهلية |
محاسب |
أحمد علوى أحمد بدر |
8 |
|
فئات |
القاهرة |
مدير إدارة |
أحمد محمد أحمد الغزاوى |
9 |
|
فئات |
|